قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 62
كل شخص وجهت إليه اليمين أو ردت عليه في المواد المدنية وحلفها كذبا، يعاقب بالحبس من سنة (1) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 100.000 دج إلى 500.000 دج.