الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 61
يعاقب الترجمان الذي يحرف عمدا جوهر التصريحات أو الوثائق التي يترجمها شفويا في المواد الجزائية أو المدنية أو الإدارية بالعقوبات المقررة لشهادة الزور، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في هذا القسم.
وإذا وقع التحريف في الترجمة المكتوبة لوثيقة معدة أو صالحة لإقامة الدليل على حق أو على واقعة ذات آثار قانونية، يعاقب المترجم بالعقوبات المقررة للتزوير، وفقا للتقسيم المنصوص عليه في الفرعين الثاني والثالث من القسم الأول من هذا الفصل تبعا لطبيعة المستند المحرف.
ويعاقب بالعقوبات المقررة لشهادة الزور المنصوص عليها في هذا القسم، الخبير المعيّن من السلطة القضائية الذي يبدي شفاهة أو كتابة رأيا كاذبا أو يؤيد وقائع يعلم أنها غير مطابقة للحقيقة وذلك في أي حالة كانت عليها الإجراءات.