الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 59
كل من شهد زورا في المواد المدنية أو الإدارية، يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 200.000 دج إلى 500.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أية مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس إلى عشر ( 10 ) سنوات وللغرامة إلى 1.000.000 دج.
وتطبق أحكام هذه المادة على شهادة الزور التي ترتكب في دعوى مدنية مرفوعة أمام القضاء الجزائي تبعا لدعوى جزائية. 12 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة