قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الخامس — شهادة الزور واليمين الكاذبة
المادة 57
كل من شهد زورا في مواد الجنح، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يعاقب بالحبس من ثلاث (3) سنوات إلى سبع (7) سنوات وبغرامة من 300.000 دج إلى 700.000 دج.
وإذا قبض شاهد الزور نقودا أو أي مكافأة كانت أو تلقى وعودا، يرفع الحد الأقصى لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة إلى عشر ( 10 ) سنوات والحد الأقصى للغرامة إلى 1.000.000 دج.