الفصل الرابع — التجريم › القسم الرابع — تقليد الأختام والدمغات والطوابع والعلامات
المادة 52
يعاقب بالحبس من سبع (7) سنوات إلى اثنتي عشرة ( 12 ) سنة وبغرامة من 700.000 دج إلى 1.200.000 دج، كل من : 1 – قلد العلامات المعدة لوضعها باسم الحكومة أو أي مرفق عام على مختلف أنواع السلع أو البضائع أو استعمل مع علمه بذلك هذه العلامات المزورة، 2 – قلد خاتما أو طابعا أو علامة لأي سلطة أو استعمل مع علمه بذلك الخاتم أو الطابع أو العلامة المقلدة، 3 – قلد الأوراق المعنونة أو المطبوعات الرسمية المستعملة في مؤسسات الدولة أو في الإدارات العمومية أو في مختلف الجهات القضائية أو باعها أو روجها أو وزعها أو استعمل مع علمه بذلك هذه الأوراق أو المطبوعات المقلدة، 4 – قلد أو زوّر طوابع البريد أو الطوابع الجبائية أو بصمات التخليص أو قسائم الرد أو الطوابع المالية المنفصلة أو الأوراق أو النماذج المدموغة التي تصدرها إدارة البريد أو الإدارة الجبائية أو باع أو روج أو وزع أو استعمل الطوابع أو العلامات أو قسائم الرد أو الأوراق أو النماذج المدموغة المذكورة وهي مقلدة أو مزوّرة مع علمه بذلك.
ويعاقب بالحبس من خمس (5) سنوات إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة من 500.000 دج إلى 1.000.000 دج، كل من تحصل بغير حق على أختام صحيحة أو علامات أو مطبوعات من تلك المنصوص عليها في هذه المادة ووضعها أو استعملها بطريق الغش.