قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثاني — التدابير الاحترازية
المادة 4
يجب على السلطات الإدارية والهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة تأمين الوثائق والمحررات الصادرة عنها، لا سيما عن طريق وضع مواصفات تقنية تصعب عملية تزويرها وفرض ضوابط للولوج إلى قواعد البيانات وحماية المعطيات الحساسة.