الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثالث — التزوير في المحررات العرفية أو التجارية أو المصرفية
المادة 37
يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر ( 10 ) سنوات وبغرامة لا تقل عن قيمة الشيك أو عن قيمة النقص في الرصيد :
– كل من يزوّر أو يزيف شيكا،
– كل من قبل استلام شيك مزوّر أو مزيف مع علمه بذلك.
وتطبق نفس عقوبة الحبس على كل من يزوّر أو يزيف أي وسيلة أخرى من وسائل الدفع أو يقبل استلامها مع علمه بأنها مزورة أو مزيفة، زيادة على الغرامة من 200.000 دج إلى 1.000.000 دج.