الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الثاني — تزوير المحررات العمومية أو الرسمية
المادة 31
يعاقب بالحبس من عشر ( 10 ) سنوات إلى عشرين ( 20 ) سنة وبغرامة من 1.000.000 دج إلى 2.000.000 دج، كل شخص، عدا من حددتهم المادة 32، ارتكب تزويرا في محررات عمومية أو رسمية :
1 ) إمّا بتقليد أو تزييف الكتابة أو التوقيع،
2 ) وإمّا باصطناع اتفاقات أو نصوص أو التزامات أو مخالصات أو بإدراجها في هذه المحررات لاحقا،
3 ) وإمّا بإضافة أو بإسقاط أو بتزييف شروط أو إقرارات أو وقائع أعدت هذه المحررات لتلقيها أو لإثباتها،
4 ) وإمّا بانتحال شخصية الغير أو الحلول محلها.