قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الرابع — التجريم › القسم الأول — تزوير الوثائق والمحررات › الفرع الأول — تزوير الوثائق الإدارية والشهادات
المادة 29
إذا ارتكبت جرائم التزوير المعاقب عليها في هذا الفرع إضرارا بالخزينة العمومية أو بالغير، فإنه يعاقب عليها وفقا لطبيعتها إمّا باعتبارها تزويرا في محررات عمومية أو رسمية وإمّا باعتبارها تزويرا في محررات عرفية أو تجارية أو مصرفية.