قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 19
يتأسس الوكيل القضائي للخزينة طرفا مدنيا أمام الجهات القضائية في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، عندما تلحق الجريمة ضررا بالخزينة العمومية.