قانون رقم 24-02
· ج.ر عدد 15 لسنة 2024
معدَّل
قانون رقم 24-02 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتعلق بمكافحة التزوير واستعمال المزور
الفصل الثالث — القواعد الإجرائية
المادة 17
تلجأ الجهات القضائية إلى الخبرة لإثبات الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، ما لم يكن التزوير ثابتا من طبيعة الوثيقة المزورة أو من تصريحات الجهة المصدرة لها.