قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 8
يأمر الأمين العام بالمجلس القضائي بصرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة من صندوق النفقة المُنشأ لهذا الغرض، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق تحويل بنكي أو بريدي، في أجل أقصاه خمسة وعشرون (25) يوما من تاريخ تبليغ الأمر المنصوص عليه في المادة 7 من هذا القانون.
يستمر صرف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهريا، إلى حين صدور أمر يقضي بسقوطها أو تعديلها.