الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 6
يُقدم طلب الاستفادة من المستحقات المالية إلى القاضي المختص، ورقيا أو إلكترونيا، مرفقا بملف يتضمن ما يأتي :
– نسخة من الحكم القاضي بالطلاق أو نسخة من الأمر أو الحكم الذي أسند الحضانة ومنح النفقة إذا لم يتضمن حكم الطلاق ذلك،
– محضر عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، يعده محضر قضائي،
– شيك بريدي أو بنكي للمستفيد مشطوب عليه إذا اختار هذا الأخير هذه الطريقة للدفع،
– كل وثيقة من شأنها التعريف بالدائن والمدين بالنفقة.
يُخطِر القاضي المختص وكيل الجمهورية بالطلب، قصد تحريك الدعوى العمومية تلقائيا ضد المدين من أجل جنحة عدم دفع النفقة.
يمكن وكيل الجمهورية إجراء الوساطة وفقا للأحكام المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية.
ينشأ مكتب لدى كل محكمة يسيّره أمين ضبط، يتولى استلام طلبات الاستفادة من المستحقات المالية والملفات المرفقة بها وتحييناتها، ومتابعتها وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.