قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الثاني — شروط الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 3
يتم دفع المستحقات المالية المنصوص عليها في المادة أعلاه، إذا تعذر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو للحكم القضائي المحدد لمبلغ النفقة، بسبب امتناع المدين عن دفع النفقة، أو عجزه عن ذلك، أو لعدم معرفة محل إقامته أو توقفه عن تنفيذ الأمر أو الحكم القاضي بالنفقة بعد الشروع فيه.
يثبت عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي بموجب محضر يحرره محضر قضائي.