قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 13
تنشأ لدى وزارة العدل قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة، توضع تحت تصرف الجهات القضائية والمصالح المختصة للوزارات المعنية.
يمكن التأكد من صحة الوثائق المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، بكل وسيلة، لا سيما عن طريق استغلال قواعد البيانات المتعلقة بهذه الوثائق، في إطار التعاون ما بين القطاعات.