الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 12
يجب على المكلف بالحضانة تحيين وتحديث الوثائق المودعة بالملف التي يقتضي تحيينها ورقيا أو إلكترونيا وذلك خلال الثلاثي الأول من كل سنة، لدى الأمانة العامة بالمجلس القضائي، وفي حالة عدم القيام بذلك أو في حالة ثبوت تغيّر وضعيته، يخطر الأمين العام بالمجلس القضائي كتابيا القاضي المختص الذي يأمر بإجراء تحقيق اجتماعي، قبل البت في مآل المستحقات المالية.
يمكن المكلف بالحضانة تحيين أي وثيقة بالملف يراها ضرورية وإيداعها بالأمانة العامة للمجلس القضائي خارج الآجال المنصوص عليها في الفقرة أعلاه.