قانون رقم 24-01
· ج.ر عدد 10 لسنة 2024
قانون رقم 24-01 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1445 الموافق 11 فبراير سنة 2024، يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة
الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 11
في حالة مراجعة مبلغ النفقة، يصدر القاضي المختص أمرا جديدا يبلّغ للأمين العام بالمجلس القضائي وفقا للأشكال والآجال المحددة في المادة 7 من هذا القانون.