الفصل الثالث — إجراءات الاستفادة من المستحقات المالية
المادة 10
يتعيّن على المدين أو الدائن بالنفقة إخطار القاضي المختص بأي تغيير من شأنه التأثير في الاستفادة من المستحقات المالية وذلك خلال عشرة (10) أيام من تاريخ حدوثه أو العلم به.
يفصل القاضي المختص في مدى تأثير هذا التغيير على الاستفادة من المستحقات المالية، بأمر ولائي، خلال خمسة
(5) أيام من إخطاره، يبلّغ إلى المدين والدائن بالنفقة والأمين العام بالمجلس القضائي، عن طريق أمانة الضبط، في أجل أقصاه يومان (2) من تاريخ صدوره.