المادة 2
تدرج مادة 23 مكرر ضمن القانون العضوي رقم 15-18 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم، وتحرر كما يأتي :
"المادة 23 مكرر: يقصد بالتخصيص الخاص، وحدة تنفيذ الاعتمادات فيما يخص غرفتي البرلمان والمحكمة الدستورية.
يشكل توزيع الاعتمادات بموجب مرسوم مفصل حسب التخصيصات الخاصة والأبواب أمرا بالصرف في حسابات المؤسسات المعنية.
ويحدد هذا التوزيع حسب الأبواب على سبيل البيان فيما يخص غرفتي البرلمان.
يمكن تعديل التوزيع الأولي لاعتمادات التخصيصات الخاصة خلال السنة، بنقل أو تحويل وفقا للقواعد والأشكال المنصوص عليها في هذا القانون.
يسري مفعول أحكام هذه المادة ابتداء من تاريخ صدور قانون المالية لسنة 2024".