الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 9
تتمم أحكام المادة 147 مكرر 1 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 147 مكرر 1 : لا تحسب في وعاء الضريبة على أرباح الشركات :
– غرامات التأخير والنواتج الأخرى التي لا تتوافق مع قواعد الصيرفة الإسلامية، المحصلة من طرف البنوك والمؤسسات المالية في إطار العقود المتضمنة منتجات الصيرفة الإسلامية، عندما توجه هذه المبالغ لإنفاقها على الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية،
– ناتج التوظيف الإلزامي لأدوات مالية، المحقق في إطار التأمين التكافلي، عندما يتم صرف هذه المبالغ في الأعمال الخيرية، وهذا تحت رقابة الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية ."