قانون رقم 23-22
· ج.ر عدد 86 لسنة 2023
معدَّل
قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 94
طبقا لأحكام المادة 54 من القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية، تستفيد المشاريع الاستثمارية المهيكلة والممولة بقرض من الخزينة من شروط تمويل خاصة.