الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 88
يوزع ناتج الرسم الخاص بحرق الغاز المطبق على نشاطات المحروقات، المنصوص عليه بموجب أحكام المواد 210 إلى 215 من القانون رقم 19-13 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة 2019، والمنظم لنشاطات المحروقات، كما يأتي :
• 50 %، لصالح ميزانية الدولة،
• 50 %، لصالح صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية.