الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 76
تعدل أحكام المادة 29 من الأمر رقم 09-01 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، وتحرر كما يأتي :
" المادة 29 : تترتب على التسجيل .................... (بدون تغيير حتى) الآتية :
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................ الاستثمار،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. بالتجارة،
– ......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. العمومية،
– .......................................................................... (بدون تغيير) ............................................. الخارجية.
تمنح الهيئة مصدر تسجيل شخص طبيعي أو معنوي في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية، الترخيص الاستثنائي لإتمام عمليات التجارة الخارجية (استيراد وتصدير) لفائدة المتعامل الاقتصادي عند قيامه بهذه العمليات، قبل تاريخ تسجيله في هذه البطاقية ."