الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 70
تعدل أحكام المادة 32 من الأمر رقم 10-01 المؤرخ في 26 غشت سنة 2010 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2010، المعدلة والمتممة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 32 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، إلى غاية 31 ديسمبر سنة 2026 :
– المصاريف والأتاوى المرتبطة بخدمات النفاد الثابت لشبكة الإنترنت وكذا التكاليف المتعلقة بتأجير الشريط المار، الموجهة حصريا لتوفير خدمات الإنترنت الثابت،
– المصاريف المرتبطة بالإيواء في أجهزة الويب على مستوى مراكز المعلومات المتواجدة في الجزائر وبنطاق (ZD.)،
– المصاريف المرتبطة بتصميم مواقع الويب وتطويرها،
– المصاريف المرتبطة بالصيانة والمساعدة ذات الصلة بأنشطة ولوج وإيواء مواقع الويب في الجزائر".