قانون رقم 23-22
· ج.ر عدد 86 لسنة 2023
معدَّل
قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
تعدل أحكام المادة 102 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 102 : في حالة ............... (بدون تغيير حتى)، لا يمكن أن يزيد هذا التمديد عن ثلاثة (3) أشهر".