الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تعدل أحكام المواد 13 و 13 مكرر و 36 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة :13 تستفيد من الإعفاء الدائم بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 .................................................. (بدون تغيير) ...................................... )2 .................................................. (بدون تغيير) ...................................... )3 المداخيل الناتجة عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج، )4 و )5 ........................................... (بدون تغيير) .".....................................
" المادة 13 مكرر : تستفيد من إعفاء مؤقت من الضريبة على الدخل الإجمالي : )1 الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات، المؤهلون للاستفادة ....... (الباقي بدون تغيير) .".......
" المادة 36 : تستفيد من الإعفاء الدائم من الضريبة على الدخل الإجمالي :
– ......................................... (بدون تغيير) ................................................،
– المداخيل الناتجة عن مبيعات الحليب الطازج،
– مداخيل المستثمرات ..................... (الباقي بدون تغيير) ............................... ."