الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 45
تعدل وتتمم أحكام المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية، وتحرر كما يأتي :
" المادة 21 : )1 و )2 ................................................. (بدون تغيير) .................................................. )3 لا يمكن القيام بتحقيق معمّق في الوضعية الجبائية الشاملة لشخص طبيعي، فيما يتعلق بالضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على الثروة ......... (بدون تغيير حتى) أو تسليمه له مع إشعار بالاستلام، يعلم من خلاله المكلف بالضريبة بإمكانية الاطلاع على ميثاق المكلف بالضريبة الخاضع للرقابة على الموقع الإلكتروني للإدارة الجبائية، ومنحه أجلاً أدنى للتحضير مدته ثلاثون (30) يومًا، ابتداءً من تاريخ الاستلام.
يجب أن يبين الإشعار بالتحقيق ألقاب وأسماء ورتب المحققين والفترة والضرائب المعنية بالتحقيق.
في حالة استبدال المحققين، يجب فوراً إعلام المكلف بالضريبة كتابيًا.
يجب أن يوضح الإشعار بالتحقيق .............................. (بدون تغيير حتى) بمستشار يختاره هو. )4 لا يمكن، تحت طائلة بطلان فرض الضريبة، أن تمتد الرقابة في عين المكان لفترة تفوق السنة (1)، اعتبارا من تاريخ استلام أو تسليم الإشعار بالتحقيق المنصوص عليه في الفقرة 3 أعلاه.
تمدد هذه المهلة :
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– ........................................................................ (بدون تغيير) .............................................................
– بالأجل المقرر في المادة 19 من هذا القانون ............... (بدون تغيير حتى) عندما يتوفر المكلف بالضريبة على مداخيل في الخارج أو متحصل عليها من الخارج،
– تمدد هذه الفترة إلى سنتين (2) في حالة اكتشاف نشاط خفي. )5 و )6 ....................................................... (بدون تغيير) ."..................................................