قانون رقم 23-22
· ج.ر عدد 86 لسنة 2023
معدَّل
قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 33
تُعدل أحكام المادة 309 من قانون الطابع، وتُحرر كما يأتي :
" المادة 309 : يُوزع حاصل تعريفة القسيمة كالآتي :
• 50 % لميزانية الدولة،
• 50 % لصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ."
القسم الفرعي الرابع الرسوم على رقم الأعمال