الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 20
تعدل وتتمم أحكام المادة 282 مكرر 6 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 282 مكرر 6 : تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة :
– المؤسسات ................................... (بدون تغيير) .......................................،
– مبالغ الإيرادات ............................. (بدون تغيير) .......................................،
– الحرفيون التقليديون .................. (بدون تغيير حتى) عن طريق التنظيم،
– رقم الأعمال الناتج عن أنشطة جمع وبيع الحليب الطازج.
تستفيد الأنشطة التي يمارسها أصحاب الاستثمارات المؤهلون للاستفادة من أنظمة دعم التشغيل التي تسيّرها الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية أو الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر أو الصندوق الوطني للتأمين على البطالة ................................... (الباقي بدون تغيير) .".........................................