الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 178 مكرر
1 : دون الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع الجبائي المعمول به، يترتب على عدم تقديم رقم التعريف الجبائي أو التصريح بمعلومات خاطئة، تعليق :
– تسليم مختلف شهادات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، 28 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
– تسليم مستخرجات من جدول الضرائب،
– التخفيض المنصوص عليه في المادة 231 مكرر 2
– منح تأجيلات قانونية عن دفع الحقوق والرسوم،
– اكتتاب جدول استحقاقات للتسديد". 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، القسم الفرعي السابع أحكام جبائية مختلفة