الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 167
إذا اختارت الشركة نظام التسبيقات على الحساب فيما يخص الرسم على القيمة المضافة والرسم المحلي للتضامن حسب الشروط المحددة في المواد من 364 مكرر 6 إلى 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة .............. (بدون تغيير حتى) لإقفال السنة المالية.
يتم تحديد أجل تسوية متبقى تصفية الرسم المحلي للتضامن والرسم على القيمة المضافة من قبل الشركات المنصوص عليها في المادة 364 مكرر 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ............
(الباقي بدون تغيير) ."................................................