الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثامن — التنازل أو التوقف عن النشاط
المادة 166
يصرح ويدفع الرسم المحلي للتضامن لدى مصالح مديرية كبريات المؤسسات حسب الكيفيات المنصوص عليها في المواد 231 مكرر 2 إلى 231 مكرر 10 ومن المادة 364 إلى المادة 364 مكرر 5 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
وعلاوةً على كيفية التصريح والدفع عن طريق التصريح، سلسلة "ج" رقم 50، فإنّ الرسم المحلي للتضامن يمكن أن يتم التصريح به وتسديده عبر الطريق الإلكتروني في الآجال والشروط التي يتم تحديدها عن طريق التنظيم.