الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الأول — أحكام جبائية القسم الفرعي الأول الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 13
تتمم أحكام المادة 194 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، وتحرر كما يأتي :
" المادة 194 - )1 إلى )3 ................................. (بدون تغيير) ......................... )4 يعاقب .............................. (بدون تغيير حتى) بمقتضى المادتين 176 و 183 مكرر 2 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة :
– المكلفون بالضريبة ............................................ (بدون تغيير) .....................
– المكلفون بالضريبة الذين لا يقدمون، ................ (بدون تغيير) ...................... )5 يعاقب .................................................................... (بدون تغيير) ...................... )6 – أ) – تطبق على المكلفين بالضريبة الذين لا يقومون بإرفاق التصريح السنوي للنتيجة، بالكشف المنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 من هذا القانون، ....................... (بدون تغيير حتى) للسنة المالية المعنية.
ب) - يترتب على الإيداع المتأخر لكشف الزبائن تطبيق الغرامات الآتية :
• 30.000 دج، عندما تكون مدة التأخر أقل من شهر واحد أو تساوي شهرًا واحًدا.
• 50.000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرًا واحدًا أو يقل عن شهرين (2)،
• 80.000 دج، عندما يتجاوز التأخر شهرين .(2)
ج) - يترتب على الأخطاء أو الإغفالات أو عدم صحة المعلومات الواردة في الجدول المفصل الخاص بالزبائن والمنصوص عليه في المادة 183 مكرر 2 أعلاه، تطبيق غرامة جبائية من 1.000 دج إلى 10.000 دج، كل مرة ثبتت فيها أخطاء أو إغفالات أو عدم صحة المعلومات المطلوبة.
د) - دون المساس بالعقوبات التأديبية المذكورة في المادة 303 من هذا القانون، يعاقب بغرامة جبائية من 5.000 دج إلى 50.000 دج، كلّ من قام، بواسطة تقديم معلومات غير صحيحة أوردها في الجدول المفصل الخاص بالزبائن، بمناورات التملص من الوعاء أو من تصفية الضريبة.
وتطبق نفس الغرامة عندما يتضمن كشف العمليات المحققة حسب شروط الجملة كما يظهره الجدول المفصل الخاص بالزبائن، انعدام الدقة الذي يحول دون اجراء مراقبة التصريحات الجبائية المكتتبة من طرف الزبائن. )7 - يتعرض المكلفون بالضريبة الذين لم يقدموا للمصلحة الجبائية المعنية، في الأجل المحدد، الكشف المنصوص عليه في المادة 76-3 من هذا القانون، لغرامة جبائية يحدد معدلها ب %5 من الكتلة السنوية للأجور".