الفصل الرابع — أحكام تتعلق بالمحاسبة العمومية وتنفيذ ومراقبة الإيرادات والنفقات العمومية (للبيان) › القسم الثاني — أحكام مختلفة مطبقة على العمليات المالية للدولة
المادة 127
تتم الرقابة على ميزانية البرلمان بغرفتيه وفقا للقواعد المنصوص عليها بموجب أحكام القانون العضوي رقم 16-12 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، المعدل والمتمم، وأحكام النظام الداخلي للمجلسين، وعند الاقتضاء، وفقا للقواعد المنصوص عليها بموجب القانون رقم 23-07 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 والمتعلق بقواعد المحاسبة والتسيير المالي.
الجزء الرابع جداول قانون المالية لسنة الجدول "أ"
الإيرادات بالدينار الجزائري
1 - الإيرادات المتحصل عليها من الإخضاعات
أ- الإيرادات الجبائية 1.1 الضرائب على الدخل 2.1 الضرائب على رأس المال 3.1 الضرائب على الاستهلاك 4.1 الحقوق الجمركية والحقوق المماثلة 5.1 ضرائب ورسوم أخرى 6.1 ناتج الغرامات
ب- الجباية البترولية
2 - مداخيل الأملاك التابعة للدولة 1.2 حقوق وأتاوى 2.2 مداخيل الإيجار والاستغلال 3.2 ناتج التنازل عن الأصول المنقولة والعقارية 4.2 ناتج الخدمات الإدارية 5.2 حقوق ومداخيل أخرى
3 - مداخيل المساهمات المالية للدولة 1.3 ناتج أرباح البنوك والمؤسسات المالية 2.3 ناتج أرباح المؤسسات غير المالية 3.3 اقتطاعات وعوائد الأصول المالية الأخرى 2024 ق م 2024 126 408 602 629 7 563 195 263 117 4 961 253 986 861 1 500 162 552 62 529 434 673 621 1 173 760 563 456 000 790 439 111 400 794 047 3 563 212 339 512 3 400 334 152 80 000 000 500 15 000 092 589 18 000 000 500 15 000 000 000 16 400 242 563 14 000 000 000 175 1 000 000 000 000 1 000 000 000 175 —
4 - المبالغ المدفوعة مقابل الخدمات المقدمة من قبل الدولة وكذا الأتاوى —
5 - مختلف حواصل الميزانية
6 - الحواصل الاستثنائية المتنوعة
7 - الأموال المخصصة للمساهمات والهبات والوصايا 000 000 500 212 — 000 000 50
8 - الفوائد والحواصل المتحصل عليها من القروض والتسبيقات وتوظيف 000 000 000 8 أموال الدولة مجموع الإيرادات 526 742 304 105 9 46 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م “ب”
الاعتمادات المفتوحة للسنة والموزعة حسب كل وزارة أو مؤسسة عمومية وحسب البرامج وحسب التخصيص محفظة البرامج / البرامج / التخصيص رئاسة الجمهورية نشاط رئاسة الجمهورية تنسيق النشاط القانوني والحكومي وساطة الجمهورية ترقية اللغة الأمازيغية الإدارة العامة مصالح الوزير الأول نشاط الوزير الأول الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري الدفاع الوطني الدفاع الوطني اللوجيستيك والدعم متعدد الأشكال الإدارة العامة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج النشاط الدبلوماسي والقنصلي الإدارة العامة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية حركة الأشخاص والممتلكات دعم الجماعات المحلية تهيئة الإقليم الأمن الوطني الحماية المدنية الاتصالات السلكية واللاسلكية الوطنية الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 785 571 25 000 221 167 67 000 147 811 4 000 527 945 6 000 834 063 1 000 834 063 1 000 300 177 1 000 300 177 1 000 944 151 000 944 151 000 560 367 18 000 616 828 57 000 462 483 18 000 101 650 46 000 543 428 16 000 182 595 44 000 919 054 2 000 919 054 2 000 000 000 926 2 000 000 000 926 2 000 000 285 469 000 000 285 469 000 000 715 756 000 000 715 756 000 000 000 700 1 000 000 000 700 1 000 108 927 58 000 108 263 58 000 580 720 50 000 580 686 49 000 528 206 8 000 528 576 8 000 887 424 320 1 000 337 807 328 1 000 305 941 13 000 305 941 11 000 798 296 600 000 798 296 600 000 096 392 000 096 494 000 900 156 484 000 700 193 495 000 150 013 109 000 000 920 108 000 500 585 11 000 300 922 10 000 138 039 101 000 138 039 101 الجدول محفظة البرامج / البرامج / التخصيص العدل النشاط القضائي إدارة السجون قمع الفساد الإدارة العامة المالية الخزينة والتسيير المحاسبي الضرائب الميزانية أملاك الدولة الجمارك مفتشية المالية الإدارة العامة مبلغ غير مخصص الطاقة والمناجم الكهرباء والغاز والطاقات الجديدة المناجم التعويض عن تحلية مياه البحر التحكم في الطاقة والطاقات المتجددة الموصولة الوطنية للكهرباء الإدارة العامة المجاهدين وذوي الحقوق التراث التاريخي والثقافي المنح الحماية الاجتماعية الإدارة العامة “ب” (تابع) (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 664 670 184 000 463 219 167 000 933 046 82 000 333 081 79 000 731 728 97 000 130 243 83 000 000 216 000 000 216 000 000 679 4 000 000 679 4 000 621 492 172 3 000 969 110 171 3 000 507 355 889 000 522 462 887 000 659 330 78 000 000 321 77 000 639 794 132 000 369 835 133 000 078 309 32 000 000 608 31 000 660 088 40 000 000 909 40 000 605 926 1 000 605 719 1 000 473 299 77 000 473 867 77 000 000 388 920 1 000 000 388 920 1 000 000 644 168 000 373 376 180 000 857 315 91 000 230 743 101 000 313 839 1 000 313 144 3 000 000 002 67 000 000 002 67 بالشبكة 000 386 142 3 000 386 142 3 000 444 344 5 000 444 344 5 000 476 728 251 000 176 797 251 000 095 831 1 000 495 000 2 000 911 743 214 000 911 743 214 000 123 055 30 000 423 948 29 000 347 098 5 000 347 104 5 48 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص الشؤون الدينية والأوقاف التوجيه الديني والثقافة الإسلامية التكوين والتعليم القرآني الإدارة العامة التربية الوطنية التعليم التكوين الحياة المدرسية والتحويلات الاجتماعية الإدارة العامة التعليم العالي والبحث العلمي التعليم والتكوين العاليان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي الحياة الطلابية الإدارة العامة التكوين والتعليم المهنيين التكوين المهني التعليم المهني الإدارة العامة الثقافة والفنون الفنون والآداب التراث الثقافي الإدارة العامة الشباب والرياضة الشباب الرياضة الإدارة العامة الرقمنة والإحصائيات تطوير الرقمنة المنظومة الوطنية للإحصاء الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 212 857 50 000 984 076 50 000 900 680 3 000 080 371 3 000 540 954 000 132 988 000 772 221 46 000 772 717 45 000 962 829 489 1 000 962 981 439 1 000 484 400 172 000 773 099 128 000 205 455 1 000 040 140 1 000 325 767 30 000 301 779 26 000 948 206 285 1 000 848 962 283 1 000 308 794 618 000 780 028 647 000 441 829 23 000 652 133 38 000 061 138 19 000 533 881 25 000 581 808 8 000 370 995 15 000 225 018 567 000 225 018 567 000 617 016 118 000 617 582 118 000 691 143 20 000 191 506 19 000 000 622 000 000 540 000 926 250 97 000 426 536 98 000 280 026 33 000 669 381 34 000 803 962 6 000 403 227 7 000 945 291 2 000 734 847 3 000 532 771 23 000 532 306 23 000 380 975 121 000 380 975 123 000 660 853 7 000 850 342 8 000 961 950 32 000 707 253 33 000 759 170 81 000 823 378 82 000 000 371 1 000 000 351 1 000 500 59 000 500 39 000 000 9 000 000 9 000 500 302 1 000 500 302 1 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تطوير الخدمات البريدية تطوير المواصلات السلكية واللاسلكية بناء مجتمع المعلومات الجزائري الإدارة العامة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة الأسرة وقضايا المرأة التنمية الاجتماعية والنشاط الإنساني الإدارة العامة الصناعة والإنتاج الصيدلاني المنافسة والتطوير الصناعي دعم الاستثمار تطوير وترقية الصناعة الصيدلانية في الجزائر الإدارة العامة الفلاحة والتنمية الريفية الفلاحة والتنمية الريفية الغابات الإدارة العامة السكن والعمران والمدينة السكن التعمير والتهيئة المدن والمدن الجديدة التجهيزات العمومية الإدارة العامة التجارة وترقية الصادرات ضبط وترقية المنافسة حماية المستهلك تأطير المبادلات التجارية وترقية الصادرات الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 635 224 14 000 635 277 15 000 500 657 8 000 500 615 8 000 700 7 000 700 707 000 000 204 000 000 269 000 435 355 5 000 435 685 5 000 670 925 218 000 170 055 218 000 700 480 2 000 200 853 1 000 294 904 1 000 294 621 1 000 288 841 171 000 288 841 171 000 388 699 42 000 388 739 42 000 519 896 7 000 119 308 10 300 276 246 300 876 641 000 534 389 2 000 534 255 4 000 063 259 000 063 259 700 645 001 5 700 645 151 5 000 027 983 660 000 353 647 664 000 255 260 598 000 355 870 598 000 159 961 35 000 985 115 38 000 613 761 26 000 013 661 27 000 689 329 104 1 000 320 313 564 000 774 794 711 000 191 523 313 000 145 698 84 000 145 322 60 000 899 834 16 000 778 907 33 000 010 085 261 000 345 833 126 000 861 916 29 000 861 726 29 000 087 117 146 000 437 329 152 000 287 566 121 000 287 648 121 000 000 927 1 000 350 121 2 000 300 038 2 000 300 038 2 000 500 585 20 000 500 521 26 50 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص الاتصال الإعلام والاتصال المؤسساتي الإدارة العامة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية المنشآت الأساسية للطرق والطرق السيارة المنشآت الأساسية المطارية المنشآت الأساسية البحرية المنشآت الأساسية للسكك الحديدية والنقل الموجه الإدارة العامة الري حشد الموارد المائية والأمن المائي التزويد بالمياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية الري الفلاحي التطهير وحماية البيئة الطبيعية الإدارة العامة النقل الحركة واللوجيستيك البحرية التجارية والموانئ الطيران والأرصاد الجوية الإدارة العامة السياحة والصناعة التقليدية السياحة الصناعة التقليدية والحرف الإدارة العامة الصحة الوقاية والعلاج التكوين في مجال الصحة الإدارة العامة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 233 332 22 000 233 442 26 000 394 748 21 000 394 643 25 000 839 583 000 839 798 000 682 875 466 000 940 279 799 000 641 946 268 000 042 403 239 000 722 655 7 000 222 905 9 000 417 692 12 000 016 748 35 000 153 093 151 000 911 595 487 000 749 487 26 000 749 627 26 000 724 731 211 000 594 384 332 000 148 754 52 000 148 898 72 000 149 100 90 000 179 686 176 000 100 524 3 000 100 420 5 000 123 251 48 000 123 579 60 000 204 102 17 000 044 801 16 000 122 478 73 000 163 401 69 000 137 904 45 000 178 371 41 000 600 189 000 600 189 000 004 557 21 000 004 457 21 000 381 827 5 000 381 383 6 000 767 625 5 000 830 654 7 000 537 324 000 339 501 1 000 291 327 000 541 100 1 000 939 973 4 000 950 052 5 000 000 225 846 000 000 225 848 000 146 832 283 000 146 714 278 000 138 211 12 000 138 949 17 000 716 181 550 000 716 561 551 الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي المفتشية العامة للعمل دعم وتطوير التشغيل نظام الحماية الاجتماعية الإدارة العامة العلاقات مع البرلمان تعزيز العلاقات بين الحكومة والبرلمان الإدارة العامة البيئة والطاقات المتجددة البيئة والتنمية المستدامة الطاقات المتجددة الإدارة العامة الصيد البحري والمنتجات الصيدية الصيد البحري تربية المائيات مراقبة الأنشطة ونوعية منتجات الصيد البحري وتربية المائيات الإدارة العامة اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ترقية اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمقاولاتية الإدارة العامة المجموع الفرعي لمحافظ البرامج الوزارية المجلس الشعبي الوطني التشريع ومراقبة عمل الحكومة مجلس الأمة التشريع ومراقبة عمل الحكومة المحكمة العليا رقابة وتقويم الأحكام القضائية وتوحيد الاجتهاد القضائي مجلس الدولة مجلس الدولة (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 003 783 863 000 003 683 862 000 968 163 3 000 968 163 3 000 358 271 476 000 358 171 475 000 505 914 380 000 505 914 380 000 172 433 3 000 172 433 3 000 926 588 000 926 588 000 114 131 000 114 131 000 812 457 000 812 457 000 935 184 8 000 735 931 12 000 827 772 1 000 627 569 6 000 264 825 1 000 264 775 1 000 844 586 4 000 844 586 4 000 515 382 7 000 865 438 8 000 821 299 000 221 541 000 174 556 000 884 482 000 882 188 000 168 012 1 000 638 337 6 000 592 402 6 000 828 177 30 000 828 177 30 000 650 785 29 000 650 785 29 000 178 392 000 178 392 000 124 676 249 15 000 291 909 235 15 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 8 000 000 000 4 000 441 410 4 000 000 000 4 000 441 410 4 000 000 573 11 000 000 573 6 000 000 573 11 000 000 573 6 000 414 330 1 000 414 330 1 000 414 330 1 000 414 330 1 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ب” (تابع) محفظة البرامج / البرامج / التخصيص المجلس الأعلى للقضاء ضمان استقلالية القضاء المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية مجلس المحاسبة الرقابة على الممتلكات والأموال العمومية السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته الوقاية من الفساد ومكافحته السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تنظيم ومراقبة العملية الانتخابية والاستفتائية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الحوار والتشاور والتقييم في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المجلس الإسلامي الأعلى ترقية التعاليم الدينية الإسلامية المجلس الأعلى للّغة العربية ترقية وتعميم اللّغة العربية المجلس الوطني لحقوق الإنسان حقوق الإنسان الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات ترقية التنمية الوطنية المستدامة بالعلوم والتكنولوجيات المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات تطوير البحث العلمي والتكنولوجي المرصد الوطني للمجتمع المدني ترقية المجتمع المدني المجلس الأعلى للشباب ترقية الشباب المجموع الفرعي لمحافظ البرامج للهيئات العمومية المجموع العام (دج) رخص الالتزام اعتمادات الدفع 000 518 139 000 518 139 000 518 139 000 518 139 000 540 778 000 984 904 000 540 778 000 984 904 000 748 515 1 000 877 539 1 000 748 515 1 000 877 539 1 000 976 226 000 976 226 000 976 226 000 976 226 000 016 834 12 000 393 585 13 000 016 834 12 000 393 585 13 000 000 860 000 000 860 000 000 860 000 000 860 000 230 181 000 230 181 000 230 181 000 230 181 000 272 207 000 272 207 000 272 207 000 272 207 000 540 256 000 540 256 000 540 256 000 540 256 000 400 277 000 400 277 000 400 277 000 400 277 000 208 175 000 208 175 000 208 175 000 208 175 000 000 277 000 000 277 000 000 277 000 000 277 000 000 428 000 000 428 000 000 428 000 000 428 000 862 060 43 000 253 373 39 000 986 736 292 15 000 544 282 275 15 الجدول “ج”
قائمة الحسابات الخاصة للخزينة ومحتواها أولا : الحسابات التجارية رقم الحساب العنوان بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 134 من حظيرة عتاد الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة .1995 000/301005 مديريات الأشغال تضطلع حظائر العتاد لمديريات الأشغال 094 443 454 1 العمومية العمومية بمهمة تسيير العتاد وكرائه، لا سيما العتاد الموجه لوحدات التدخل المكلفة بمهام الصيانة العادية للطرق المعروفة بالطرق الاستعجالية الأولية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 135 من 000/301006 حظيرة عتاد الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن 761 342 1 - قانون المالية لسنة .1995 مديريات الري تضطلع حظائر العتاد لمديريات الري بمهمة توفير العتاد المخصص أساسا لصيانة منشآت الري وكرائه، ومهام الخدمة العمومية، لا سيما شرطة المياه.
شراء الأملاك تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 28 من العقارية والمحلات 000/301011 التجارية المشفوع فيها من طرف الدولة ثانيا : حسابات التخصيص الخاص رقم الحساب العنوان القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية 941 2 لسنة 1984، لتسوية النفقات المتعلقة باقتناء الأملاك العقارية والمحلات التجارية من طرف الدولة.
بالدينار رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 111 من صندوق التضامن 000 020 302 والضمان للجماعات المحلية القانون رقم 88-33 المتضمن قانون المالية لسنة 1989، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب أساسا، في جانب النفقات، منح معادلة التوزيع بالتساوي، تخصيص الخدمة العمومية، الإعانات الاستثنائية، إعانات التجهيز، إعانات التكوين والدراسات والبحث، القروض المؤقتة 462 188 479 359 الممنوحة لتمويل مشاريع منتجة لمداخيل، والاعتماد المخصص لتسيير وصيانة المدارس الابتدائية، وفي باب الإيرادات مداخيل الضرائب وحصص الضرائب التي يخصصها التشريع الساري المفعول، وجميع الموارد التي توجه له بموجب القانون والمساهمات السنوية للبلديات والولايات.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 33 من القانون رقم 83-19 المتضمن قانون المالية لسنة 1984، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب في صندوق باب النفقات التعويضات المدفوعة لضحايا تعويض الكوارث الطبيعية، لتغطية المصاريف الملتزم بها الكوارث من قبل المصالح العمومية لتقديم الإغاثة المستعجلة 948 625 904 14 000 042 302 الطبيعية لضحايا الكوارث الطبيعية، الدفع لصالح الهلال والأخطار الأحمر الجزائري، والنفقات المنفذة في إطار التكنولوجية المساعدات الإنسانية المقررة من طرف الحكومة، الكبرى لفائدة الدول الأجنبية، ضحايا الكوارث، وكذلك نفقات دراسة الأخطار التكنولوجية الكبرى، وفي جانب الإيرادات مساهمات الاحتياطات القانونية للتضامن ومساهمات المؤمّنين ومساهمات هيئات التأمين وإعادة التأمين.
صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 181 من تخصيص القانون رقم 21-16 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 2021 000 051 302 الرسوم والمتضمن قانون المالية لسنة 2022، لضمان 330 704 853 2 المخصصة المساهمة المالية في المؤسسات العمومية السمعية للمؤسسات والبصرية من خلال حاصل الرسوم المحصلة السمعية من أجهزة البث الإذاعي والتلفزي وعلى استعمالها البصرية وكذلك من خلال الإتاوات على هوائيات استقبال البرامج المتلفزة عن طريق الأقمار الصناعية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 141 من القانون رقم 90-36 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1990 المتضمن قانون المالية لسنة 1991، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في باب النفقات، المخصصات الأولية لإنشاء المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومؤسسات البحث، ومخصصات إنشاء ورفع الرأسمال الاجتماعي النفقات برأس للهيئات المالية العمومية (بنوك عمومية، مؤسسات 343 882 181 356 000 061 302 المال مالية عمومية، وشركات التأمين العمومية)، والهيئات العمومية للضمان والمؤسسات العمومية الاقتصادية، وكذلك النفقات المرتبطة بتسيير صندوق الاستثمار وصندوق الضمان، وكذلك النفقات المتعلقة بالتطهير المالي للمؤسسات العمومية الاقتصادية والمؤسسات ال ع م وم ي ة ذات ال ط اب ع ال ص ن اع ي وال ت جاري ومؤسسات البحث. وفي جانب الإيرادات، مخصصات ميزانية الدولة والإيرادات المتأتية من تسديد شركات الرأسمال الاستثماري لجزء أو كل الأموال الموضوعة تحت تصرفها.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 صندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 155 من المداخيل المرسوم التشريعي رقم 93-18 المتضمن قانون 000 078 302 التكميلية المالية لسنة 1994، ويهدف إلى دفع إيرادات إضافية 142 948 559 7 لفائدة موظفي لموظفي إدارة الضرائب.
الإدارة الجبائية تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 143 من القانون رقم 94-03 المتضمن قانون المالية لسنة 1995، المعدل والمتمم، يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، الدعم المالي للنفقات المرتبطة 000 079 302 الصندوق بنظم تعبئة ونقل إمدادات مياه الشرب، المساهمات 619 328 127 8 الوطني للمياه لتمديد وتجديد الاستثمار والمعدات في مجال المياه.
وفي جانب الإيرادات عائدات الرسوم المستحقة من المصالح، والهيئات والمؤسسات العمومية للدولة، والجماعات الإقليمية المكلفة بإمدادات مياه الشرب والمياه الصناعية، بعنوان الامتياز على تسيير المنشآت العمومية لإنتاج وتوزيع ونقل مياه الشرب.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 70 من القانون رقم 20-07 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020، بهدف التكفل على وجه صندوق الخصوص بالعلاجات المتعلقة بالأمراض الناتجة الاستعجالات عن استهلاك المنتوجات التبغية، والحملات 000 096 302 ونشاطات الإعلامية لمحاربة التدخين، والنفقات الطبية 207 719 474 32 العلاجات المترتبة عن أحداث استثنائية وهذا على عاتق الطبية موارد ناشئة من حصة من ناتج الرسم الإضافي على المنتوجات التبغية، الإتاوة المنصوص عليها في المادة 68 من قانون المالية لسنة 2000، وكذا من مخصصات الميزانية.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 10 من القانون رقم 2000-02 المؤرخ في 24 ربيع الأول عام 000 103 302 صندوق ضبط 1421 الموافق 27 يونيو سنة 2000 والمتضمن 235 183 593 966 1 الإيرادات قانون المالية التكميلي لسنة 2000، بهدف إيواء فوائض القيم الناتجة عن مستوى للإيرادات الجباية البترولية التي تفوق التقديرات المدرجة في قانون المالية، وذلك لتمويل عجز الخزينة وتقليص حجم الدين العمومي.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 صندوق تم فتح هذا الحساب وفقا لأحكام المادة 68 من القانون المداخيل رقم 05-16 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 2005 التكميلية والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، والغرض 000 122 302 لفائدة موظفي منه هو دفع مداخيل تكميلية لصالح موظفي 199 383 226 1 التحقيقات التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش الملحقة الاقتصادية بوزارة التجارة.
وقمع الغش تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 51 من الأمر رقم 08-02 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2008، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، نفقات دعم تعريفات النقل العمومي الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري والريفي، من قبل المترو والترامواي، الذي تقوم به مؤسسة مترو الجزائر، النقل بالسكك الحديدية الصندوق الجوارية والجهوية، التي تقوم بها الشركة الوطنية 000 125 302 الخاص لتطوير 526 016 628 94 للنقل بالسكك الحديدية، النقل العمومي بواسطة النقل العمومي الكابلات (التلفريك والمصاعد الهوائية) الذي تقوم به المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري للولايات أو مؤسسة ميترو الجزائر، النقل العمومي البحري للمسافرين الذي يتم قرب السواحل وتقوم به المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين. وفي جانب الإيرادات حصة ناتج الرسم على معاملات السيارات الجديدة، مساهمة وكلاء السيارات والهبات والوصايا.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المتضمن قانون المالية لسنة 2011، 000 138 302 صندوق مكافحة ويهدف بشكل رئيسي إلى دعم الجهود المتعلقة 638 898 277 66 السرطان بالتحسيس، والوقاية، والكشف المبكر عن مرض السرطان وعلاجه.
تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 92 من القانون رقم 15-18 المتضمن قانون المالية لسنة 2016، المعدلة والمتممة، يسجل هذا الحساب، في صندوق جانب النفقات، نفقات التكفل بنقل جثامين أفراد 000 144 302 التضامن الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين بالخارج 543 391 835 للجالية والعمليات المسبقة ذات الصلة. وفي جانب الجزائرية الإيرادات، جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، و/ أو الهبات والوصايا.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رصيد الحساب رقم الحساب العنوان المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 حساب تسيير تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 120 من عمليات القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 000 145 302 الاستثمارات والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، المعدلة 445 131 977 417 3 العمومية والمتممة. ويسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، المسجلة مجمل النفقات المرتبطة بتنفيذ مشاريع الاستثمار بعنوان ميزانية العمومية وفي جانب الإيرادات مخصصات الميزانية الدولة للتجهيز الممنوحة سنويا في إطار قوانين المالية لتمويل برامج الاستثمار.
تحسين وسائل تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 133 من تحصيل القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ديسمبر سنة 2016 000 147 302 المصاريف والمتضمن قانون المالية لسنة 2017، ويهدف هذا 919 745 787 القضائية الحساب إلى تغطية النفقات المتعلقة بتحسين والغرامات وسائل تحصيل المصاريف القضائية والغرامات الجزائية الجزائية وكذا دفع العلاوة الممنوحة لصالح العاملين في أسلاك العدالة.
الصندوق تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 65 من الوطني القانون رقم 18-18 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة لتحضير 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019، المعدلة رياضيي النخبة والمتممة. يسجل هذا الحساب، في جانب النفقات، 000 148 302 والمستوى مجمل النفقات والمصاريف المرتبطة بالتحضير 034 198 663 العالي لألعاب لهذا الحدث الرياضي. وفي جانب الإيرادات، الإيرادات البحر الأبيض المتأتية من نشاطات الرعاية.
المتوسط التاسعة عشر بوهران لسنة 2021 صندوق دعم تم فتح هذا الحساب بموجب أحكام المادة 131 من وتطوير القانون رقم 19-14 المؤرخ في 11 ديسمبر سنة المنظومة 2019 والمتعلق بقانون المالية لسنة 2020، المعدلة 000 150 302 الاقتصادية والمتممة، وهو يهدف إلى تغطية النفقات المتعلقة — للمؤسسات بتحسين المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة الناشئة من خلال تمويل دراسات الجدوى وإعداد خطط العمل "start-up" وإنشاء النماذج الأولية، وحاضنات المؤسسات الناشئة وتعزيز المنظومة الاقتصادية للمؤسسات الناشئة.
ثانيا : حسابات التخصيص الخاص (تابع) رقم الحساب العنوان الصندوق تم فتح هذا الخاص الأمر رقم 31 ديسمبر سنة 2023 م رصيد الحساب المحتوى الختامي إلى غاية 31/12/2022 الحساب بموجب أحكام المادة 43 من 21-07 المتضمن قانون المالية التكميلي بالأموال لسنة .2021 ويسجل في باب الإيرادات، الأموال والأملاك المصادرة 000 152 302 بموجب قرارات قضائية نهائية في 956 781 424 21 المصادرة أو الجزائر والخارج، وكذا نواتج بيع الأملاك المصادرة المسترجعة في أو المسترجعة. وفي باب النفقات، تصفية إطار قضايا المصاريف المرتبطة بتنفيذ إجراءات المصادرة مكافحة الفساد واسترجاع وبيع وكذا تصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.
ثالثا : حسابات التسبيقات والقروض رقم الحساب العنوان بالدينار عمليات المحتوى التسيير يتعلق الأمر بالتسبيقات الممنوحة لمختلف تسبيقات بدون الهيئات على غرار الصندوق الوطني للتقاعد 000/503 303 فوائد لصالح والديوان الوطني للحج والعمرة، وذلك من أجل 936 398 788 101 - الغير تنفيذ الإجراءات المخطط لها في هذا المجال.
قروض لفائدة يسجل هذا الحساب قروض السكن الممنوحة من الصندوق طرف الخزينة للصندوق الوطني للسكن في إطار 005/005 304 الوطني للسكن برنامج البيع بالإيجار. 000 750 278 1 (برنامج البيع بالإيجار) قروض مباشرة يسجل هذا 001/403 304 ممنوحة من طرف الحساب القروض المباشرة الممنوحة الخزينة للصندوق الوطني للاستثمار 991 503 225 10 - للصندوق والمستحقة على المؤسسات العمومية، في إطار الوطني تمويل مشاريعها الاستثمارية (قطاعات متنوعة).
للاستثمار 000/404 304 قروض ممنوحة يسجل هذا الحساب القروض الممنوحة من طرف 006 332 531 448 - للمؤسسات الخزينة لفائدة المؤسسات العمومية ذات الطابع الاقتصادية الاقتصادي في إطار تمويل مشاريعها الاستثمارية (تحلية مياه البحر، السياحة، النقل، إلخ...) قروض لفائدة يسجل هذا حساب العمليات المتعلقة بالقروض 563 160 727 17 - 000/900 304 الحكومات الممنوحة للحكومات الأجنبية وفقا للاتفاقيات الأجنبية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والحكومات الأجنبية.
الجدول “د”
التوازنات الميزانياتية والمالية والاقتصادية بملايير الدنانير القيم المضافة للقطاعات الإنتاجية الفلاحة المحروقات الصناعة البناء والأشغال العمومية الخدمات الناتج الداخلي الخام الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات الناتج الداخلي الخام خارج الفلاحة الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات والفلاحة مليار دج إيرادات الميزانية الجباية البترولية الإيرادات خارج الجباية البترولية منها الإيرادات الجبائية نفقات الميزانية الرصيد الميزانياتي الرصيد الإجمالي للخزينة
1 - مؤشرات الاقتصاد الكلّي 2024 2025 2026 القيمة نسبة القيمة نسبة القيمة نسبة الجارية النمو % الجارية النمو % الجارية النمو % 726,5 3 5,6 040,0 4 5,5 399,3 4 5,2 331,8 6 0,9 347,3 6 0,6-446,3 6 0,5 076,1 2 7,5 332,5 2 9,0 604,2 2 9,3 821,8 3 6,2 088,6 4 5,8 348,2 4 5,6 429,3 17 5,0 808,2 18 4,6 084,4 20 4,3 530,6 35 4,2 982,5 37 3,9 347,5 40 4,0 198,8 29 5,1 635,2 31 4,9 901,2 33 4,7 804,1 31 4,1 942,5 33 3,8 948,2 35 3,9 472,3 25 5,0 595,2 27 4,8 501,9 29 4,7
2 - المؤشرات الميزانياتية 2024 2025 2026 النسبة النسبة النسبة المائوية المائوية المائوية القيمة من الناتج القيمة من الناتج القيمة من الناتج الجارية الداخلي الجارية الداخلي الجارية الداخلي الخام الخام الخام 105,3 9 25,6 537,2 9 25,1 881,9 9 24,5 512,3 3 9,9 520,9 3 9,3 563,3 3 8,8 593,0 5 15,7 016,3 6 15,8 318,6 6 15,7 117,3 4 11,6 528,0 4 11,9 817,0 4 11,9 275,3 15 43,0 900,4 15 41,9 705,6 15 38,9 170,0 6-17,4-363,3 6-16,8-823,7 5-14,4 - 073,2 7-19,9-266,5 7-19,1-726,9 6-16,7 - 60 الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الجدول 18 جمادى الثانية عام 1445 ه / العدد 86 31 ديسمبر سنة 2023 م “ه”
قائمة الضرائب والإخضاعات الأخرى وحواصلها، المخصصة للدولة وللجماعات المحلية أولا - الضرائب والرسوم المخصصة جزئيا للجماعات المحلية النتائج الدولة والصناديق الرسم على القيمة المضافة في الداخل - %75 باستثناء مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 425 466 126 الرسم على القيمة المضافة (في الداخل) - 75 % مديرية كبريات المؤسسات تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 079 781 325 الرسم على القيمة المضافة المحصل عند %85 الاستيراد - باستثناء المراكز الجمركية الحدودية الترابية تقديرات التحصيل لسنة 2024 950 901 503 546 الرسم على القيمة المضافة عند الاستيراد - %85 المراكز الجمركية الحدودية الترابية.
تقديرات التحصيل لسنة 2024 750 270 747 5 الضريبة الجزافية الوحيدة %49.75 تقديرات التحصيل لسنة 2024 263 720 840 20 الضريبة على الدخل الإجمالي للمداخيل %50 العقارية تقديرات التحصيل لسنة 2024 549 071 705 2 الرسم الصحي على اللحوم المستوردة — تقديرات التحصيل لسنة 2024 — ضريبة الثروة %70 تقديرات التحصيل لسنة 2024 246 478 8 قسيمة السيارات %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 047 957 085 7 رسم التعبئة والدفع المسبق %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 901 243 332 9 الرسم الخاص بحرق الغاز %50 تقديرات التحصيل لسنة 2024 054 044 359 11 مجموع التقديرات لسنة 2024 760 191 830 055 1 الوحدة : دج حصص المستفيدين البلدية الولاية صتضجم المجموع %10 — %15 %100 000 190 862 16 — 000 285 293 25 000 900 621 168
— — %25 %100
— — 000 693 593 108 000 772 374 434
— — %15 %100
— — 050 865 441 96 000 767 945 642 %15 — — %100 250 224 014 1 — — 000 495 761 6 %40.25 %5 %5 %100 238 085 861 16 750 544 094 2 750 544 094 2 000 895 890 41 %50 — — %100 549 071 705 2 — — 098 143 410 5
— — %100 %100
— — 000 649 1 000 649 1 %30 — — %100 534 633 3 — — 780 111 12
— — %50 %100
— — 047 957 085 7 094 914 171 14
— — %50 %100
— — 901 243 332 9 802 487 664 18
— — %50 %100
— — 054 044 359 11 108 088 718 22 571 204 446 37 750 544 094 2 802 281 202 260 883 222 573 355 1 ثانيًا - الضرائب والرسوم المخصصة كلّيًا إلى الجماعات المحلية النتائج البلدية الرسم على المنتوجات البترولية %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 895 585 824 122 الرسم المحلي للتضامن (نقل المحروقات) %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 675 514 117 4 الرسم المحلي للتضامن (الأنشطة المنجمية) %66 تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 500 346 الرسم العقاري على الملكيات المبنية وغير %100 المبنية تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 380 841 6 الرسم على رفع القمامات المنزلية 100% تقديرات التحصيل لسنة 2024 000 047 207 1 الرسم على السكن %100 تقديرات التحصيل لسنة 2024 433 709 643 10 الرسم على الإقامة 100% تقديرات التحصيل لسنة 2024 340 797 062 1 مجموع التقديرات لسنة 2024 343 534 043 147 ثالثًا - الحقوق والرسوم المنجمية النتائج بالدينار حصص المستفيدين الولاية صتضجم المجموع %29 %5 %100 651 378 968 53 871 892 304 9 417 857 097 186 %29 %5 %100 994 210 809 1 930 932 311 599 658 238 6 %29 %5 %100 000 250 152 000 250 26 000 000 525
— — %100
— — 000 380 841 6
— — %100
— — 000 047 207 1
— — %100
— — 433 709 643 10
— — %100
— — 340 797 062 1 645 839 929 55 801 075 643 9 789 449 616 212 بالدينار حصص المستفيدين الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع حق إعداد الوثيقة - رخص الولاية — — تقديرات التحصيل لسنة 2024 — — حق إعداد الوثيقة – المنتجات المنجمية %100 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 174 509 316 — الرسم المساحي السنوي- رخص الولاية %30 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 386 101 4 — الرسم المساحي السنوي- المنتجات المنجمية %50 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 314 923 55 — إتاوة استخراج المواد المنجمية %80 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 914 098 454 6 — حقوق المزايدات المنجمية %60 — تقديرات التحصيل لسنة 2024 023 768 32 — مجموع التقديرات لسنة 2024 811 400 863 6 —
— %100 %100
— 131 509 94 131 509 94
— — %100
— — 174 509 316
— %70 %100
— 901 569 9 287 671 13
— %50 %100
— 314 923 55 628 846 111
— %20 %100
— 728 524 613 1 642 623 067 8
— %40 %100
— 349 845 21 372 613 54
— 423 372 795 1 234 773 658 8 رابعًا - الرسوم المنشأة في إطار حماية البيئة 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار حصص المستفيدين النتائج الصناديق الدولة البلدية الولاية صتضجم المجموع الرسوم على الزيوت والشحوم %66 %34 — وتحضيرات الشحوم تقديرات التحصيل لسنة 2024 489 803 710 2 524 474 396 1 — رسم التشجيع على عدم تخزين %84 %16 — النفايات الصناعية تقديرات التحصيل لسنة 2024 172 469 544 414 708 103 — رسم التشجيع على عدم تخزين %80 %20 — النفايات المرتبطة بأنشطة العلاج الطبي والبيطري تقديرات التحصيل لسنة 2024 957 271 60 989 067 15 — الرسم التكميلي على التلوث %83 %17 — الجوي ذي المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2024 500 701 35 355 312 7 — الرسم التكميلي على المياه %50 %34 — المستعملة ذات المصدر الصناعي تقديرات التحصيل لسنة 2024 494 287 4 496 915 2 — مجموع التقديرات لسنة 2024 612 533 355 3 778 478 525 1 — الجدول “و”
الرسوم شبه الجبائية الرقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م. عصت ANAC-)EPIC( (الوكالة الوطنية للطيران المدني) 1 إتاوة تحليق الطيران ش. ع ص. ت ENNA-)EPIC( (المؤسسة الوطنية للملاحة الجزائرية) الخاصة
— — %100
— — 013 278 107 4
— — %100
— — 586 177 648
— — %100
— — 946 339 75
— — %100
— — 855 013 43
— %16 %100
— 998 371 1 987 574 8
— 998 371 1 387 384 882 4 بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 600.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون 600.000.000 المالية لسنة 2000 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “و” (تابع) رقم الرسوم شبه الجبائية الهيئات المستفيدة م. ع. ص. ت ONM-)EPIC( (الديوان الوطني للأحوال 1 إتاوة تحليق الطيران (تابع) الجوية) م. ع. ص. ت EGSA-)EPIC( (مؤسسة تسيير خدمات المطارات) الرسوم المحصّلة في مجال :
- براءة الاختراع وشهادات الانضمام للعلامة والعلامات م. ع. ص. ت الجماعية أو المشتركة )EPIC( – INAPI
- الرسم والتصميمات (المعهد الوطني الجزائري 2 الصناعية والمخططات للملكية الصناعية) )%70( التشكيلية والدوائر المتكاملة م. ع. ص. ت
- التسميات الأصلية IANOR-)EPIC( والبيانات الجغرافية (المعهد الجزائري لتوحيد القياس) )%30( الإتاوة الصيدلانية م. ع. ص. ت 3 )EPIC( ANPP- (الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية) )%30( حق التنازل على الأراضي م. ع. ص. ت ONTA-)EPIC( 4 الفلاحية التابعة للأملاك (الوكالة الوطنية للأراضي الخاصة للدولة الفلاحية) )%100( 5 الإتاوة المطبقة على بيوع الغرفة الفلاحية )%100( الناتج الفلاحي إتاوة الحصول على رخصة الغرفة الجزائرية للصيد الصيد التجاري للأسماك وتربية المائيات )%2.5( 6 المهاجرة الكبرى في المياه الغرف الولائية الساحلية الخاضعة للسيادة الوطنية )%1( الغرف ما بين من البواخر التي ترفع العلم الولايات )%0.5( الأجنبي بالدينار المبلغ النصوص التشريعية والتنظيمية 1.000.000.000 المادة 78 من قانون المالية لسنة 1998، والمادة 80 من قانون المالية لسنة 2000 1.000.000.000 المادة 111 من قانون 312.000.000 المالية لسنة 2003 المادة 68 من قانون 850.000.000 المالية لسنة 2000، والمادة 210 من قانون المالية لسنة 2002، والمادة 31 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 400.000.000 المادة 40 من قانون المالية التكميلي لسنة 2010 500.000.000 المادة 125 من قانون المالية لسنة 1993 المادة 51 من قانون 100.000.000 المالية لسنة 2005، والمادة 109 من قانون المالية التكميلي لسنة 2021 الجدول “و” (تابع) رقم رسوم شبه جبائية الهيئات المستفيدة 7 حصص ضريبية ورسوم الغرفة الجزائرية للتجارة شبه جبائية والصناعة غرف التجارة والصناعة 8 – رسم العبور على حقوق مؤسسات الموانئ الملاحة المحصّلة من طرف مؤسسات الموانئ
– إتاوة الاستعمال في المجال المينائي 9 إتاوة المراقبة لأدوات م.ع.ص.ت ONMT-EPIC القياس (الديوان الوطني للقياسة القانونية) 10 – الإتاوة المتعلقة بالأسماك الغرفة الجزائرية للصيد المستوردة وتربية المائيات
– إتاوة سنوية للحصول على رخصة الصيد
– إتاوة للحصول على رخصة الصيد التجاري للأسماك المهاجرة في المياه ذات الاختصاص الوطني عن طريق السفن التي ترفع العلم الأجنبي 11 أتاوى مختلفة على م.ع.ص.ت AGIR-)EPIC( الاستعمال في مجال الري (الوكالة الوطنية للتسيير المتكامل لموارد المياه) 12 المساهمة التضامنية الصندوق الوطني للتقاعد )CNR( 13 رسم المراقبة التقنية المؤسسة الوطنية للسيارات للمراقبة التقنية للسيارات 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار النصوص التشريعية المبلغ والتنظيمية 110.000.000 المادة 18 من قانون المالية التكميلي لسنة 2006، والمادة 83 من قانون المالية التكميلي لسنة 2009 2.500.000.000 المادة 172 من قانون المالية لسنة 1992، والمادة 119 من قانون المالية لسنة 1993 231.000.000 المادة 72 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 77 من قانون المالية لسنة 2000 100.000.000 المادة 67 من قانون المالية لسنة 2015، والمادة 143 من قانون المالية لسنة 2021 12.000.000.000 المواد 99 من قانون المالية لسنة 2003، و 82 من قانون المالية لسنة 2005، و 65 من قانون المالية لسنة 2016، والمادتان 134 و 137 من قانون المالية لسنة 2021 95.000.000.000 المادة 105 من قانون المالية لسنة 2020 472.000.000 المادة 51 من قانون المالية لسنة 1999، والمادة 76 من قانون المالية لسنة 2000 18 جمادى الثانية عام 1445 ه الجريدة الرسميّة للجمهوريّة 31 ديسمبر سنة 2023 م الجدول “ز”
الاقتطاعات الإجبارية غير الجبائية الموجهة لتمويل هيئات الضمان الاجتماعي الصندوق / طبيعة الاقتطاع الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة التأمين عن البطالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء الضمان الاجتماعي حوادث العمل والأمراض المهنية الصندوق الوطني للتقاعد التقاعد العادي التقاعد المسبق بالدينار 2024 000 000 746 67 000 000 746 67 000 000 154 726 000 000 062 668 000 000 092 58 000 000 738 846 000 000 158 824 000 000 580 22 مساهمة التضامن )%2( المطبقة على عمليات استيراد البضائع المطروحة 000 000 000 95 للاستهلاك بالجزائر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء الضمان الاجتماعي التقاعد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية السكن الاجتماعي المجموع 000 000 760 103 000 000 880 51 000 000 880 51 000 000 404 15 000 000 404 15 العام 000 000 802 854 1 الجدول “ح”
النفقات الجبائية القطاع الأملاك الوطنية
1 - الامتيازات الممنوحة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة الموجهة
2 - التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للقطاع العام
3 - الامتيازات الممنوحة على الأراضي التابعة لأملاك الدولة في برامج السكنات المدعمة الجمارك
1 - الحقوق الجمركية
2 - الرسم على القيمة المضافة المطبق على الواردات الضرائب أجهزة ترقية الاستثمار وتشجيع التشغيل مجموع النفقات الجبائية 18 جمادى الثانية عام 1445 ه 31 ديسمبر سنة 2023 م بالدينار 2024 23.003.599.676 للاستثمار 2.025.594.314 1.627.775.346 إطار إنشاء 19.350.230.016 369.940.849.879 250.477.825.985 119.463.023.894 102.578.517.379 102.578.517.379 495.522.966.934