قانون رقم 23-22
· ج.ر عدد 86 لسنة 2023
معدَّل
قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 118
يعفى بنك الجزائر ابتداءً من 21 يونيو سنة 2023، من كل الضرائب أو الحقوق أو الرسوم المرتبطة بنشاطه الخاص بالطباعة.
تعفى من حقوق الطابع والتسجيل، كل العقود والسندات وبوجه عام كل المستندات والعقود المتصلة بالعمليات التي يعالجها بنك الجزائر في نطاق ممارسة صلاحياته المباشرة.