قانون رقم 23-22
· ج.ر عدد 86 لسنة 2023
معدَّل
قانون رقم 23-22 مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 24 ديسمبر سنة 2023، يتضمن قانون المالية لسنة 2024. (استدراك) 8
الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 106
تحدد نسبة الاقتطاع من موارد حساب التخصيص الخاص رقم 103-302 الذي عنوانه "صندوق ضبط الإيرادات" في حدود %11 من الناتج الداخلي الخام.