الفصل الثالث — أحكام تتعلق بوعاء ونسبة وكيفيات تحصيل الإخضاعات مهما كانت طبيعتها › القسم الثاني — أحكام أخرى متعلقة بالموارد القسم الفرعي الأول أحكام جمركية
المادة 100
تعدل أحكام المادة 35 من قانون المالية التكميلي لسنة 2022، وتحرر كما يأتي :
" المادة 35 : بغض النظر عن أحكام المادة 152 من القانون رقم 21-16 ...................... (بدون تغيير حتى) في أجل لا يتعدى 31 ديسمبر سنة .2025 تبقى معالجة الطلبات ................ (بدون تغيير حتى) النهائية لهذه العملية.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".