الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 9
من أجل ضمان الحفاظ على التربة وموارد المياه والتنوع البيولوجي وتحسين قدرة الصمود تجاه التغير المناخي، تعلن ذات مصلحة وطنية :
– التسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية،
– تنمية الثروات الغابية والمحافظة عليها،
– الحماية من الحرائق والأمراض والآفات ومن كل تدهور للثروة الغابية الوطنية، قد يؤدي إلى الاندثار الغابي،
– حماية الإقليم الوطني من التصحر ومن كل أشكال تدهور الموارد الطبيعية، لا سيما المياه والتربة والنبات.