قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل العاشر — حماية الغابات من الاعتداءات المختلفة › القسم الأول — زوال الثروة الغابية الوطنية
المادة 95
باستثناء حالات تدخل ظرفية محددة، لا يجوز الترخيص بالحرث في الملك العمومي الغابي والقيام به، إلاّ في المحيطات المحددة صراحة لهذا الغرض في مخططات التهيئة المذكورة في المادّة 38 أعلاه.