الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 8
تسهر الدولة على :
– التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي، واستغلالها الرشيد،
– توسيع الفضاءات المشجرة في إطار التنمية المستدامة،
– الحفاظ على التوازن والتنوع البيولوجي وكذلك تكييف الثروة الغابية الوطنية مع التغيرات المناخية،
– تجديد التجمعات المشجّرة بما يتناسب مع ظروف مُرضية للتوازن الغابي والثروة الصيدية،
– انسجام الاستراتيجية الوطنية للغابات مع السياسات والاستراتيجيات العمومية الأخرى المتعلقة خصوصا بالتنمية المستدامة وتهيئة الإقليم وحماية المياه والتربة والوقاية من المخاطر الطبيعية مهما كانت طبيعتها.