الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثامن — حماية النباتات والحيوانات البرية
المادة 88
تخضع لرقابة الإدارة المكلفة بالغابات، جميع أنواع الحيوانات والنباتات البرية التي تم إدخالها إلى أرض الوطن والتي يكون أصلها غير مبرر أو غير ثابت، أو التي تعتبر حالتها الصحية أو الصحة النباتية خطيرة أو مضرة، وذلك إمّا بإعادة تصديرها من قبل المستورد، وإمّا بتدميرها أو بوضعها في الحجر الصحي في الأماكن المخصصة من قبل إدارة الغابات حتى زوال السبب الذي تم من أجله الاحتجاز.
ويتحمل المستورد مسؤولية التكاليف المتعلقة بإعادة التصدير أو الإتلاف أو الحجر الصحي.