قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 7
تُسْهِمُ خدمات النظام البيئي التي توفرها الثروة الغابية الوطنية في تحسين الظروف المعيشية للسكان وفي التنمية الوطنية المستدامة، وبهذه الصفة تشارك في تثمين الغابات بالسهر على حمايتها وتنميتها لضمان زيادة قدراتها على تقديم هذه الخدمات.