قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الثاني — مكافحة التصحر وإعادة تأهيل السد الأخضر
المادة 68
تقوم الإدارة المكلفة بالغابات، بالتعاون مع الإدارات والمؤسسات والهيئات المعنية وممثلي المجتمع المدني العاملين في مجال مكافحة التصحر والترمل، بإعداد برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر والترمل.