الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 66
في إطار الحفاظ على الثروة الغابية الوطنية من حرائق الغابات، يمنع داخل الفضاءات الغابية أو على بعد يقل عن خمسمائة (500) متر منها :
– استخدام النار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، بسبب عدم الاحتياط أو الإهمال،
– استعمال النار الموجه لطهي الطعام في الأماكن غير المخصصة وغير المهيأة لهذا الغرض،
– ترك النفايات الناتجة عن المشاة أو المتجولين أو أي شخص طبيعي أو معنوي آخر يمكن أن تتسبب في اندلاع حريق،
– التخييم خارج المواقع المهيأة لهذا الغرض.