قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثالث — حماية الثروة الغابية الوطنية › الفصل الأول — الحماية من حرائق الغابات
المادة 60
تضع الإدارة المكلفة بالغابات، طبقا لمقتضيات مخططات تهيئة أو تسيير الغابات، شبكات للدفاع عن الغابات من الحرائق، وتتكون على الخصوص من :
– خنادق مضادة للنيران،
– مسالك غابية،
– أبراج المراقبة،
– نقاط المياه.
يجب على الإدارة المكلفة بالغابات السهر على صيانة هذه الهياكل الأساسية.