الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مبادئ عامة
المادة 5
الثروة الغابية الوطنية ثروة وطنية وملك للمجموعة الوطنية.
يجب على كل مواطن وكل مقيم على التراب الوطني حماية هذه الثروة والمساهمة في تنميتها المستدامة.
التسيير المستدام للغابات والغيضة والأراضي ذات الطابع الغابي يُعدّ أولوية أساسية في سياسة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، ويندرج ضمن مسار التخطيط الإقليمي.
تنفذ مؤسسات الدولة برامج التوعية والإرشاد والتعليم التي تعزز الحماية والتنمية المستدامة للثروة الغابية الوطنية.