قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل السابع — تسيير المجالات المحمية
المادة 58
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تخضع المجالات المحمية الواقعة في الملك العمومي الغابي لأحكام هذا القانون، ولا سيما في مجال تسيير وتنمية وحماية الثروة الغابية. 24 ديسمبر سنة 2023 م