الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل السادس — تسيير المناطق الرطبة وحمايتها
المادة 54
دون الإخلال بأحكام القانون رقم 11-02 المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1432 الموافق 17 فبراير سنة 2011 والمذكور أعلاه، تساهم الإدارة المكلفة بالغابات في إعداد وتنفيذ استراتيجية المحافظة على المناطق الرطبة، كما تضمن إدارة وحماية المناطق الرطبة الواقعة في الملك العمومي الغابي. كما أنها مسؤولة عن حماية وحفظ وإعادة تأهيل الموائل الطبيعية للمناطق الرطبة الواقعة خارج الملك العمومي الغابي وذلك بالتشاور مع القطاعات الأخرى المعنية.
عندما يكون التنوع البيولوجي للمناطق الرطبة مهددًا، يجوز أن يمنع أو يقيد كل نشاط من شأنه الإضرار بهذه المناطق.
يتم ضمان التسيير المتعدد القطاعات والمستدام للموارد التي تزخر بها المناطق الرطبة، بما في ذلك الأنشطة مهما كانت طبيعتها، طبقا للتشريع والتنظيم الساريي المفعول.
يخضع إنشاء الأنشطة من أي نوع كانت في الأراضي الرطبة لترخيص مسبق من السلطة المؤهلة.