قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها › القسم الثاني — الغرس
المادة 49
يحدد اختيار أصناف وأنواع الأشجار وكثافة الغرس بحسب الأهداف المسطرة وطبيعة التربة والمناخ.
يجب أن تتأتى النباتات المعدة للتشجير وإعادة التشجير وإعادة التعمير من مشاتل معتمدة من الإدارة المكلفة بالغابات.