قانون رقم 23-21
· ج.ر عدد 83 لسنة 2023
قانون رقم 23-21 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1445 الموافق 23 ديسمبر سنة 2023، يتعلق بالغابات والثروات الغابية
الباب الثاني — إدارة الملك العمومي الغابي والتسيير المستدام للثروة الغابية الوطنية › الفصل الرابع — تأهيل الثروة الغابية الوطنية وإصلاحها › القسم الثاني — الغرس
المادة 47
تعد الإدارة المكلفة بالغابات مخططا وطنيا للغرس يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للغابات، ويضم التشجير وإعادة التشجير وإعادة توطين الغابات والأراضي ذات الطابع الغابي والأراضي المتدهورة الأخرى.